للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحافظ فغير واضح. فتأمل.

وأما ما قاله ابن عبد البر من أن من احتج بهذه الآية على منع إبطال النوافل بعد الشروع فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، وقال آخرون: لا تبطلوا بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك، النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه، ولا أوجب على نفسه بنذر، أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. اهـ. فمردود بكون العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما قاله الشوكاني، وبأن ما ذكره من الصوم إنما جاز الفطر فيه -وإن كانت الآية تشمله- للنصوص الواردة بذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق، هو حسبنا، ونعم الوكيل.