وقال في "المنهل": والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض، لأنَّ منَ الناس مَنْ لابُدَّ له من السؤال لحاجته، ومنهم الغني عنه بماله، أو بالتَعفف، اهـ. جـ ٩ ص ٢٨٠.
زاد في رواية مسلم، وأبي داود في آخر الحديث:"قال" يعني عوفًا "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".
والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى"(٤٦٠) وفي "الكبرى"(٣٢٠) فقط.
المسألط افالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:
أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. فأخرجه مسلم في "الزكاة" عن عبد الله بن عبد الرحمن، وسَلَمَة بن شَبيب، كلاهما عن مَرْوَان بن محمد الدمشقي.