للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو عَرَقٌ، فكلما مَرَّ بنهر اغتسل منه … " الحديث.

ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تَسْتَقِلُّ بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل، لكن رَوَى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعًا "الصلواتُ الخمسُ كفارة لما بينها ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ" فعلى هذا المُقَيَّدِ يُحْمَلُ ما أطْلِقَ في غيره.

وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يَصْعُبُ التخلصُ منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مُكَفَّرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى.

قال الحافظ: وقد أجاب شيخنا الإمام البُلْقِيِنيُّ بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله "إن تجتنبوا" أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تُكَفَّرُ ما بينها، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى.

وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يُعَدَّ مجتنبًا للكبائر، لأن تركها من الكبائر، فوقف التكفير على فعلها. والله أعلم.

وقد فصل البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يَصْدُر منه من