للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صغيرة وكبيرة؛ فقال: تنحصر في خمسة:

أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة، فهذا يُعَاوَضُ برفع الدرجات.

ثانيها: أن يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذا تكَفَّرُ عنه جزمًا.

ثالثها: مثله لكن مع الإصرار، فلا تكفر، إذا قلنا: إن الإصرار على الصغائر كبيرة.

رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر.

خامسها: أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر، يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر، بل تكفر الصغائر، ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلًا، والثاني أرجح، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا تكفر شيئًا، إما لاختلاط الكبائر والصغائر، أو لتمحض الكبائر، أو تكفر الصغائر، فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة، لِدَوَرَانه بين الفصلين، فلا يعمل به، ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر، ومقتضى "ما اجتنبت الكبائر" أن لا كبائر، فيُصَانُ الحديثُ عنه. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ١٦.

وقال السندي رحمه الله عند قوله "يمحو الله بهن الخطايا": ما نصه: خصها العلماء بالصغائر، ولا يَخْفَى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر في إزالة الدرن، إذِ النَّهرُ المذكور لا يُبْقِي من الدرن شيئًا