للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمُزَنِيّ صاحب الشافعي -رحمهم الله- إلى أنه لا يكفر، ولا يُقْتَل، بل يعزر، ويُحْبَسُ حتى يصلي.

واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب، وبالقياس على كلمة التوحيد.

واحتج من قال: لا يقتل، بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث … " وليست الصلاة فيه.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"، "ولايَلْقَى الله تعالى عبد غير شاكّ، فيُحْجَبَ عن الجنة"، "حُرِّمَ على النار من قال لا إله إلا الله"، وغير ذلك.

واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس