للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهُم، وأموالَهم"، وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" علي معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبةَ الكافر، وهي القتلُ، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنَّ فعلَهُ فعلُ الكفار. والله أعلم. انتهى ما كتبه النووي في "شرح مسلم" جـ ٢ ص ٧٠، ٧١.

وكتب العلامة أبو الوليد محمد بن رشد في "بداية المجتهد" ما نصه:

وأما الواجب على من تَرَكَهَا عَمْدًا، وأمِرَ بها، فَأبَى أن يصليها لا جُحودًا لِفَرضِهَا، فإن قومًا قالوا: يُقْتَلُ، وقومًا قالوا: يُعَزَّر ويُحْبَس. والذين قَالوا: يقتل، منهم من أوجب قتله كفرًا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حَدًا، وهو مذهب مالك والشافعي. وأبو حنيفة (١) وأصحابه وأهل الظاهر، ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي.

والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أوزنًا بعد إحْصَان، أو قتلُ نفس بغير نفس" (٢). وذكر حديثي الباب. ثم قال:


(١) مبتدأ خبره قوله: ممن رأى حبسه .. الخ.
(٢) متفق عليه بنحوه.