والحاصل أنَّ تارك الصلاة كافر بنص الحديث، ولكنه كفر دون كفر إذا لم يقترن بالجحد القلبي، فإذا مات يُصَلَّى عليه، ويُدفَنُ في مقابر المسلمين، ويَرِثُ، ويُورَثُ. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي وقتًا، ويترك الصلاة كثيرًا، أوْ لا يُصَلَّي، هل يُصَلَّى عليه؟
فأجاب رحمه الله بأن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. اهـ. مجموع الفتاوى جـ ٢٤ ص ٢٨٧. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
اختلفوا هل يجب قتله لترك صلاة واحدة، أو أكثر؛ فالجمهور أنه يقتل بتركها، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة، فامتنع، وقال: لا أصَلِّي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء، أو غسل، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة، وكلِّ ما كان شرطًا، أو ركنًا. راجع نيل الأوطار جـ ٢ ص ١٥.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.