للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سماها الشارع كفرًا، فلا مُلْجِىَء إلى التأويلات التي وقع الناس في مَضِيقهَا.

وَأمَّا أنه يقتل فَلأنَّ حديث "أمرت أن أقاتل الناس … " يقضي بوجوب القتل، لاستلزام المقاتلة له، وكذلك لمحائر الأدلة، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن للتخلية التوبةَ وإقامةَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة، فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥] فلا يُخَلَّى من لَمْ يُقم الصلاة.

وفي صحيح مسلم: "سيكون عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن أنكر فقد بَرِىَء ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلَّوا". فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور.

وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه في قتل رجل منافق: "لعله يصلي … " الحديث، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.

وحديث "لا يحل دم امرىء مسلم … " لا يعارض مفهومُهُ المنطوقاتِ الصحيحةَ الصريحةَ. انتهى ما قاله الشوكاني "نيل" جـ ٢ ص ١٣، ١٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني هو التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف.