المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعدُ في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب، أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكمًا لم يثبت بعدُ في الشرع، بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه؛ إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا، فإنه بَيِّن، والله أعلم.
أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إمَّا أن نُقَدِّرَ في الكلام محذوفًا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المُستعَار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه -مع أنه مؤمن- فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرًا أو حدًا، لذلك صار هذا القول مضاهيًا لقول من يُكَفِّرُ بالذنوب. انتهى ما كتبه ابن رشد جـ ١ ص ٩٠، ٩١.
وقال العلامة المحقق الشوكاني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم في كلام النووي: والحق أنه كافر يقتل، أمَّا كفره فلأن الأحاديث قد صحت أنَّ الشارع سَمَّى تاركَ الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاةَ، فتركها مقتضٍ لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعاَرضَات التي أوْرَدَ هَا القائلون بأنه لا يكفر، لأنا نقول: لا يُمْنَعُ أن يكون بعضُ أنواع الكفر غيرَ مانع من المغفرة، واستحقاقِ الشفاعةِ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي