للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متعديًا، أي ما نقصه العبد من الفريضة.

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن مَنْ فاتته الصلاة المفروضة، وصلى تطوعًا يحسب له التطوع موضع الفريضة. وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة، وآدابها يُجْبَرُ بالتطوع، وَرُدَّ بأنَّ قوله: "ثم يكون سائر عمله على ذلك" لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك في الصلاة، وفضل الله أوسع.

وقال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يُرَادَ به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رَأسًا، فلم يُصَلّهِ، فيعوض عنه من التطوع، والله تعالي يقبل من التطوعات الصحيَحة عوضًا عن الصلوات المفروضات. انتهى.

وقال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص من فرض الصلاة، وأعدادها، لقوله "ثم الزكاة كذلك، وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض، أو فضل، فكما يكمل فروض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع، وكرمه أعمّ وأتمّ. اهـ. منقولًا من "المرعاة" جـ ٤ ص ٣٧٦.