للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء، وسيأتي تحقيق المسألة في ذلك في بابه ٤/ ٧٤٦ إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه - صلى الله عليه وسلم -، وشدةِ محبتهم له حتى يتبركون بآثار وَضُوئه.

ومنها: جواز التشمير، لقوله "مشمِّرًا".

ومنها: جواز لبس الأحمر، لقوله "في حُلَّة حَمْرَاء"، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز المرور بين يدي المصلي وراء السُتْرَة، لقوله: "ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزَة". وسيأتَي هذا في محله أيضا إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن مكة كغيرها من البلدان في مشروعية اتخاذ السترة فيها خلافًا لبعضهم، حيث قال باغتفار ذلك للطائفين دون غيرهم، ولبعض الحنابلة، حيث قالوا يجواز ذلك في جميع الحرم. كما في الفتح جـ ٢ ص ٦٨٧. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".