القول الثاني عشر: الوتر، وصنف فيه عَلَمُ الدين السخاوي جزءًا، ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي، واحتج له في جزء، قال الحافظ: رأيته بخطه.
القول الثالث عشر: صلاة الخوف.
القول الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى.
القول الخامس عشر: صلاة عيد الفطر.
القول السادس عشر: صلاة الضحى.
القول السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خُثَيْم، وسعيد بن جبير، وشريح القاضي، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، ذكره في النهاية؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر.
القول الثامن عشر: أنها الصبح، أو العصر على الترديد، وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى.
القول التاسع عشر: التوقف، فقد رَوَى ابنُ جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه.
القول العشرون: صلاة الليل، قال الحافظ: وجدته عندي، وذَهِلْت الآن عن معرفة قائله.