في أول ما تغرب الشمس، وأن قبلها صلاتا سر، وبعدها صلاتا جهر.
القول الخامس: أنها جميع الصلوات، وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم، أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع، قال:"سُئِلَ ابنُ عمر؟ فقال: هي كلهن، فحافظوا عليهن"، وبه قال معاذ بن جبل، واحتج له بأن قوله:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} يتناول الفرائض، والنوافل،
فعطف عليه الوسطى، وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا لها، واختار هذا القول ابن عبد البر.
القول السادس: أنها الجمعة، ذكره ابن حبيب من المالكية، واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة، وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه، ورجحه أبو شامة.
القول السابع: أنها الظهر في الأيام، والجمعة يوم الجمعة.
القول الثامن: العشاء؛ نقله ابن التين، والقرطبي، واحتج له بأنها بين صلاتين، لا تُقْصَرَانِ، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمِرَ بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.
القول التاسع: الصبح، والعشاء، للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، وبه قال الأبهري من المالكية.
القول العاشر: الصبح والعصر، لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن الصبح، ونص السنة العصر.