للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاتته الصلاة، فكأنما وتر أهله وماله"، وهذا ظاهر العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرازق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: "لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة"، وهذا أيضا ظاهره العموم.

ويستفاد منه أيضًا ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بها، لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: "من الصلوات صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله"، أخرجه البخاري في علامات النبوة من الصحيح، ومسلم أيضًا، والطبراني وغيرهم.

ورواه الطبراني من وجه آخر، وزاد فيه عن الزهري، قلت لأبي بكر -يعني ابن عبد الرحمن- وهو الذي حدثه به: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر، رواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، فصرح بكونها العصر في نفس الخبر، والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن.

ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر، وفيه أن التفسير من قول ابن عمر، فالظاهر اختصاص العصر بذلك اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٣٨.

قال الجامع: قوله: إن التفسير من قول ابن عمر، فيه نظر، بل هو من حديثه المرفوع، كما هو واضح من رواية النسائي الآتية (٤٨٠) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي جـ ١ ص ٤٤٥.