للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن الراجح اختصاص العصر بالوعيد المذكور، لقوة دليله، وأما الروايات المطلقة على تقدير صحتها فيمكن حملها على المقيدة. والله أعلم.

تنبيه:

اختلف العلماء في المعنى المراد بالفوات من قوله "من فاتته" فذهب بعضهم إلى أن المراد به خروج وقتها، ويؤيده -كما قال الحافظ- ما وقع في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج، عن نافع، فذكر نحوه، وزاد: قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم، وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره.

وذهب الأوزاعي إلى أن المراد بفواتها أن تدخل الشمس صُفْرَةً، ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر بالاصفرار.

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار.

وذهب ابن المهلب، ومن تبعه من الشراح إلى أن المراد فواتها مع الجماعة، لا فواتها باصفرار الشمس، أو بمغيبها، قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة، ونوقض بعين ما ادعاه، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة، لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها.