وقال أيضا: وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر المُوسَى على موضع الختان من غير قطع، قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الحشفة، فإن كان كذلك وجب تكميله.
وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموما، أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن، ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق، قال: فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار المُوسَى على الموضع امتثالا للأمر قال في حق النساء كذلك، ومن لا فلا. اهـ فتح جـ ٢٢/ ص ١٠٦.
"المسألة الحادية عشرة" في اختلاف العلماء في وقت الختان:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان، قال الماوردي: له وقتان وقت وجوب، ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة، وإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر ففي السنة السابعة، فإن بلغ وكان نضوا (١) نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب، ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر، وذكر القاضي أنه لا يجوز أن يختن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير، وزيفه النووي في شرح المهذب، وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة