المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم، قال: ولا يرد وجوب العدة على الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض، وقال أبو الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك.
ونقل ابن المنذر عن الحسن، ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود، وقال مالك: يحسن إذا أثْغَرَ، أي ألقى ثَغْرَه، وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون في السبع سنين وما حولها، وعن الليث يستحب
ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: قال: "سبع من السنة في الصبي: يسمى في السابع، ويختن" … الحديث، وهو ضعيف، وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمَّد، عن ابن المنكدر، أو غيره، عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن حسنا وحسينا لسبعة أياما" قال الوليد فسألت مالكا عنه؟ فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إليّ وأخرج البيهقي حديث جابر، وأخرج أيضا من طريق موسى بن عُلَيّ، عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق، وهو ابن سبعة أيام.
قال الحافظ: وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة في الختان، وما أخرجه أحمد من طريق الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان، فقال: ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نُدعَى له، وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبَيَّنَ أنه كان ختان جارية. وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن السنة إظهار ختان الرجل وإخفاء ختان الأنثي. اهـ كلام الحافظ. فتح جـ ٢٢/ ١٠٩.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".