وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن، ومقدَّمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المُخْبِرِ، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم.
قال الجامع -عفا الله عنه-: في هذا الجواب نظر، إذ لا دليل عليه، فالظاهر أن النسخ وقع بخبر الواحد، لإفادته العلم عندهم، وقد ذكرتُ اختلافَ أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلمَ في شرحي الكبير على ألفية السيوطي في الحديث، وذكرت ترجيح إفادته بدلائله، فارجع إليه، فإنه نفيس جِدًا، والله أعلم.
وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا، ومنع
بعده. وفيه أنه يحتاج إلى دليل.
ومنها: جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس فيها لا يفسد الصلاة. والله أعلم. راجع "الفتح" جـ ١ ص ٦٠٤، و"عمدة القاري" جـ ٣ ص ١٣٦.
المسألة الحامسة: أنه اختلف العلماء في كيفية استقباله - صلى الله عليه وسلم - بيت
المقدس على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه كان باجتهاد منه، وبه قال الحسن، وعكرمة، وأبو العالية.