قال القرطبي: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم، فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع، كما يقوله مالك والشافعي -رحمهما الله- وغيرهما، وقيل: يقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اهـ. "تفسير القرطبي" جـ ١ ص ١٥٢.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو قول من قال: إن من لم يبلغه النسخ لا يلزمه الحكم إلا إذا علم، كما رجحه القرطبي، قال: لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي، فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو بيت الكعبة، فالناسخ إذا حصل
في الوجود فهو رافع لا محالة، لكن بشرط العلم به، لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه. اهـ. جـ ١ ص ١٥٢. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.