للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على من لم يفرضه (١). اهـ "عمدة القاري" جـ ١ ص ٢٤٧، ٢٤٨.

وقال القرطبي رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم، وترجيح القول بأن من لم يبلغه النسخ متعبد بالحكم الأول إلى أن يعلم بالنسخ ما نصه: وفائدة الخلاف: في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد، أم لا؟ وعليه تبنى مسائل الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله، أو موته،

وقبل علمه بذلك - على قولين، وكذلك المُقارِض -أي المضارب-، والحاكم إذا مات من ولاه، أو عُزِلَ.

والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله، ولا يُرَدّ حكمه.

قال القاضي عياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتِقَ، ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حُرّ فيما بينه وبين الناس، وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة، ولم يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير سَتْر، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يُغَيّر حكم عبادته وهو فيها، قياسًا على مسألة قباء، فَمَنْ صلَّى على حال، ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه يتمها، ولا يقطعها، ويجزيه ما مضى. وذلك كمن صلَّى عُرْيانًا، ثم وجد ثوبًا في الصلاة، أو ابتدأ صلاته صحيحًا فَمَرِضَ، أو مرض فصح، أو قاعدًا، ثم قَدَرَ على القيام، أو أمة عُتِقَت وهي في الصلاة أنها تأخذ قِنَاعَهَا وتبني.


(١) هكذا النسخة: "وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه"، ولعل الصواب: "وكيف يكون ذلك فرضا على من لم يعلمه".