وفيه دليل على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبا لما جاز راكبا. وبه قال الجمهور؛ مالك، والشافعي، وأحمد، وهو مروي عن علي، وابن عمر، وعطاء بن أبي ربَاح، والحسن البصري رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض، كما في الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهم، وسيأتي تحقيق المسألة في باب الوتر على الراحلة من كتاب قيام الليل (٣٣/ ١٦٨٦)، إن شاء الله تعالى. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق سالم؛ أخرجه مسلم، وعلقه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٤٩٠) عن عيسى بن حماد، والحارث بن مسكين، وأحمد بن أبي السرح، وفي "الكبرى"(٩٤٧) عن عيسى، كلهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه.
أخرجه البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود؛ فعلقه البخاري في "تقصير الصلاة"، قال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب