عن سالم عنه. وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس، به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو أن استقبال القبلة في التنفل غير لازم سفرًا.
ومنها: جواز النافلة على الدابة في السفر، وهو مجمع عليه.
ومنها: كون الوتر غير فرض لكونه يُصَلَّى على الراحلة، إذ لو كان فرضًا لما جاز راكبًا.
ومنها: عدم جواز الفرض على الراحلة، وإن كان في السفر. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقهاء الأمصار، فقالوا: يجوز التنفل في السفر لغير القبلة، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة.
والحجة لهم حديث الجارود بن أبي سَبْرَة، عن أنس رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صَلَّى حيث وَجَّهَت رِكَابُهُ" أخرجه أبو داود، وأحمد، والدارقطني. وصححه ابن السكن. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٦٧٠، و"التلخيص"