قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد، وأبو ثور هو الأولى لهذا الحديث. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: أنه أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في السفر قِبَلَ مقصده كما قاله النووي، والعراقي، والحافظ، وغيرهم.
واختلفوا في جوازه في الحضر، فَجَوَّزه أبو يوسف، وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وأهل الظاهر، وقال ابن حَزْم: وقد روينا عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يصلون على رحالهم ودَوَابِّهم حيثما توجهت، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عمومًا في الحضر والسفر.
قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك.
وقال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تصرح بذكر السفر، وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور، فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة.
ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، وخالفهم في ذلك مالك،