فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، قال الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك، وقال الحافظ رحمه الله: ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا، فصنع ذلك.
وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.
وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمةً من الله بهم. انظر "الفتح" جـ ٢ ص ٦٧٠.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز التنفل في الحضر، لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقًا بنص الكتاب، فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النص، وهو حالة السفر، كما يأتي نصًا من حديثا ابن عمر رضى الله عنهما أن آية {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥] نزلت في ذلك. والله أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.