٩/ ٩ ضبط هذين اللفظين وتفسيرهما، ويأتي أيضا في ١١/ ١١.
"وتقليم الأظفار" أي قطع ما طال منها، وهو تفعيل من القلم وهو القطع. قال الحافظ: وفي حديث عائشة، وأنس: قص الأظفار. والتقليم أعم، والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه، فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة، وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين، فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا يصح، وقطع الغزالي في الإحياء. بأنه يعفى عن مثل ذلك، واحتج بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة، وهو ظاهر، لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بإلماء ولم يمعن غسله، فيكون إذا صلى حاملا للنجاسة. وقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق قيس بن أبي حازم: قال "صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةً فأوْهَم فيها، فسُئل؟ فقال: مالي لا أوهمُ، ورُفْغُ أحدكم بين ظفره وأنملته". ورجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر، والرفع بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة، يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد كالإبط، وما بين الأنثيين، والفخذين، وكل موضع يجتمع فيه الوسخ فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير وسخ رفغ أحدكم، والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار، وترك قصها.
قال الحافظ رحمه الله: وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع، واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئا لحاجته إلى الاستعانة