قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على أن جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة، حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير إلا إذا كان في غير جهة القبلة فانحرف إليها، فإنه لا يضره على الصحيح. واستُنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٦٧٠.
(قال مالك) بن أنس رحمه الله (قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من الصلاة على الراحلة في السفر اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
مسائل تتعلق به الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا بهذا السند فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه.
وبقية المسائل تقدمت في الحديثين السابقين، فارجع إليهما تَزْدَدْ