للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذهب إبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وحماد إلى أنه لا يعيد، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإليه ذهب البخاري؛ حيث قال في الصحيح: "باب ما جاء في القبلة، ومَن لا يَرَى الإعادة على مَن سَهَا، مصلى إلى غير القبلة"، "وقد سَلَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم إنه أتَمَّ ما بقي" اهـ.

وعن مالك كذلك، وعنه يعيد في الوقت استحبابًا، وقال ابن المنذر: وهو قول الحسن، والزهري.

وقال المغيرة: يعيد أبدًا، وعن حميد بن عبد الرحمن وطاوس والزهري: يعيد في الوقت.

وقال الشافعي: إن فرغ من صلاته، ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة، وإن لم يَبِنْ له ذلك إلا باجتهاده، فلا إعادة عليه. وفي التوضيح: وقال الشافعي: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه، وإلا أعاد. أفاده البدر العيني رحمه الله في "عمدته" جـ ٤ ص ١٤٣.

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي القول الأول وهو الذي رجحه البخاري رحمه الله كما مر آنفًا، لحديث الباب، ووجه دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان، فيكون حكمهما واحدًا. ولِمَا استَدَلَّ به البخاري من أنه - صلى الله عليه وسلم - سَلَّم في ركعتي الظهر … الخ، وهو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو