أخرجه هنا (٤٩٣) وفي "التفسير" في "الكبرى"(١١٠٠٢) عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله ابن يوسف -وفي "التفسير" عن يحيى بن قَزَعَةَ- وقتيبة -فَرَّقهما- وفي "خبر الواحد" عن إسماعيل بن أبي أويس- وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن قتيبة- أربعتهم عن مالك، به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بعض فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو أن من استبان له خطؤه في استقبال القبلة مجتهدًا لا يعيد الصلاة، ووجه الدلالة من الحديث أنَّ أهل قباء لما صَلَّوا أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها، وأجزأ عنهم مع ذلك، حيث لم يُؤمَرُوا بالإعادة كان المخطئ بعد الاجتهاد مثلهم. وهذا القول الراجح في المسألة، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
وأما بقية الفوائد فقد تقدمت في الباب الماضي، فارجع إليها تزدد علمًا. والله ولي التوفيق.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلة، فصلى إلى غيرها، فهل يعيد الصلاة، أم لا؟