للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البداءة باليمنى لحديث عائشة: "كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله، وفي شأنه كله" والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد، وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الإبهام، وأما في اليسرى فهذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام إلى آخر ما قاله الحافظ في الفتح جـ ٢٢/ ص ١١٣.

قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، وقال كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها، فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك، نعم البداءة بيمنى اليدين ويكنى الرجلين له أصل، وهو: "كان يعجبه التيامن".

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله هو التحقيق الذي لا يقتضي الدليل سواه؛ لأن الشارع أطلق في ذلك فتقييد إطلاقه بما لا يقتضيه نص آخر مما لا ينبغي؛ لأن للشارع في إطلاق الأمر أحيانا حكمة كما له في تقييدها في بعض الأحيان حكمة، فالإنسان هنا مخير في فعل ما يسهل عليه، إلا أن اليمين له شرف كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، فبداءته بيمنى اليدين والرجلين مستحب. وما عدا ذلك من الكيفيات التي ذكرها الغزالي، والنووي، والعراقي، وأيدها الحافظ فمما لا ينبغي الالتفات إليه. حيث لا مستند لهم في ذلك من النصوص. والله أعلم.

وكذلك ما ذكره الدمياطي أنه تَلَقَّى عن بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالفا لم يصبه رَمَد، وأنه جرب ذلك مدة طويلة، وأن أحمد