للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نص على استحباب قصها مخالفا كما نقل هذا كله في الفتح لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه لا أثارة من علم عليه، فالتجربة لا تكون مستندًا لتشريع الأحكام، بل العمدة في ذلك هو النقل عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل الهداية والاتباع ويجنبنا الزيغ بالابتداع. إنه ولي ذلك. آمين

"المسألة الثالثة" قال الحافظ رحمه الله: ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه المستغفري بسند مجهول، ورويناه في مسلسلات التيمي من طريقه، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر، قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة" وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي أيضا في الشعب، وسئل أحمد عنه؟ فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخير، وهذا هو المعتمد، إنه يستحب كيف ما احتاج إليه. اهـ فتح، جـ ٢٢/ ص ١١٣.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اعتمده الحافظ رحمه الله هو التحقيق الذي لا يحتاج إلى التعليق. والله أعلم.

"المسألة الرابعة" في حكم دفن شعره وأظفاره:

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي سؤلات مُهَنَّا عن أحمد، قلت له يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء قال: كان ابن عمر يدفنه، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: "لا يتلعب به سحرة بني آدم". قال الحافظ: وهذا الحديث أخرجه البيهقي، من حديث وائل بن حجر نحوه، وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي.