ومنها: استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه، والأول هو الأولى، لأن أكثر الروايات على الثلث، ولحديث "ووقْتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط" رواه مسلم، وسيأتي تحقيق القول فيه في بابه إن شاء الله تعالى.
ومنها: كراهة النوم قبلها، لما فيه من التعرض لتفويتها، وهذا لمن ليس له موقظ أو نحوه.
ومنها: كراهة الحديث بعدها، وذلك لأن السهر في الليل سبب للتكاسل عما يتوجه من حقوق الناس والطاعات، ومصالح الدين، قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم، وحكايات الصالحين، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة، والحاجة، ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس، والشفاعة لهم في خير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإرشاد الى مصلحة ونحو ذلك، فلا كراهة في ذلك. أفاده في "العمدة" جـ ٥ ص ٢٩.
قال الجامع: لكن كل هذا لابد من تقييده بما لا يؤدي إلى تفويت الصلاة، كما مر التنبيه عليه. فافهم.
ومنها: استحباب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها، وهو مُقَيَّد