للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بما إذا لم يشتد الحرّ، لأنه ورد الأمر بالإبراد فيه.

ومنها: استحباب التعجيل في صلاة العصر، وهو مذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فقال بتأخيرها، والأحاديث ترد عليه، وسيأتي تحقيق القول فيه في بابه إن شاء الله تعالى.

ومنها: استحباب التغليس بصلاة الفجر، ولا ينافي ذلك ما يأتي من الأمر فيها بالإسفار، لإمكان الحمل على أن الإسفار هو أن يمد بصلاة الفجر إلى أن يُسْفرَ، ومعنى ذلك تطويل القراءة، كما سيأتي الكلام عليه مستوفىً فِي بابه إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء المسلمين في كل عصر، وفي كل مصر بَلَغَنَا عنهم أنّ أول وقت الظهر زوال الشمس عن كَبِدِ السماء، وَوَسط الْفَلَكِ إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل، وذلك ابتداء زيادةَ الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعًا، وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في الشتاء، وهذا إجماع من علماء المسلمين كُلِّهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا، أو بغيره فقد حلَّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه، وذلك تفسير لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، ودُلُوكُها مَيْلُهَا عند أكثر العلماء، ومنهم من قال: غروبها، واللغة محتملة للقولين، والأول أكثر. اهـ. "تمهيد" جـ ٧ ص ٧٠. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: قال النووي رحمه الله: للظهر ثلاثة أوقات؛