بلفظ "أبردوا بصلاة الظهر" الحديث. وحديث أنس (١) وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر، والعصر … " الحديث. وفيه عُمَر بن صُهْبَان، وهو ضعيف.
وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني. وحديث عبد الرحمن بن علقمة رواه أبو نعيم. وحديث الصحابي المبهم رواه الطبراني. وحديث عمر تقدم مع المغيرة اهـ. "التلخيص" جـ ١ ص ١٨١، ١٨٢.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، وسيأتي حكم الإبراد، واختلاف أهل العلم فيه، في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: بيان حكمة الأمر بالإبراد، وهو كون شدة الحر من فيح جهنم.
ومنها: كون النار، وكذا الجنةُ مخلوقة الآن وهو مذهب أهل السنة والجماعة، كما مر آنفًا.
(١) هكذا بياض في الأصل، ولم يذكر من أخرج حديث أنس، والله أعلم.