قال العراقي: وهو أظهر في المعنى، ولا نعلم أحدا قال بالإبراد في المغرب، وكأن ذلك لضيق وقتها، ولا في الصبح، وكأن ذلك لأن وقتها أبرد الأوقات مطلقًا، فلا معنى للإبراد بها.
وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد في العصر والعشاء: أن المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، كما ورد بيانه في بعض الطرق الصحيحة المتقدمة؛ ففي رواية البخاري من حديث أبي سعيد، فقال:"أبردوا بالظهر"، وهي رواية المصنف من حديث أبي موسى التالية، فتكون الألف واللام في الصلاة في الرواية المطلقة للعهد.
وأيضًا فإن أول وقت العصر، وأول وقت العشاء لا يكون في الغالب أشد حرًا من آخر وقت الظهر، فإذا فعلت الظهر في آخر وقتها، ففعل العصر في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، وهما أقل حرًا أولى بذلك.
وأيضًا فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه في خبر الإبراد، لا بالعصر، ولا بالعشاء، بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفًا وشتاء، وأما تأخيره العشاء دي بعض الأوقات، فهو إما لاجتماع الناس، كما ورد بيانه، أولما في تأخيرها من الفضل، وليس ذلك لأجل الإبراد، ولا فرق فيه بين الصيف والشتاء. اهـ "طرح" جـ ٢ ص ١٥٥. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.