للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غيرَ ظل الزوال الذي يكون له عند الزوال، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلًا به، ولا اشتراك بينهما، قال: هذا مذهبنا يعني الشافعية، وبه قال الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد.

وقال عطاء، وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت للظهر، والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس.

وقال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمُزَنِيُّ، وابن جرير: إذا صار ظله مثله فَقَدْرُ أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر، ثم يتمحض الوقت للعصر.

وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر بالاشتراك، فإذا زاد على المثل زيادة بَيِّنَةً خرج وقت الظهر، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين، فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان أول وقت العصر.

قال أبو الطيب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة.

واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور، قالوا: "فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم