للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأول"، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا، قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم "من غير خوف، ولا مطر"، فدل على اشتراكهما، قالوا: ولأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني، وللاختيار، فينبغي أن يزاد وقت الظهر.

واحتج القائلون بعدم الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان الأول، ثم إذا صليتم الظهر، فإنه وقت إلى أن تحضر العصر، فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفرّ

الشمس، فإذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل" رواه مسلم من طرق كثيرة، وفي بعضها" وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر".

واحتجوا أيضًا بحديث أبي موسى رضي الله عنه الآتي (٥٢٢)، وهو عند مسلم أيضًا، قال فيه، في صلاة الظهر في اليوم الثاني: "ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس" ثم قال في آخره "الوقت ما بين هذين"، وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك، فيلزم منه عدم الاشتراك.

وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاةَ حتى يجيء وقت