للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يُدَقَّ وَتَدُ في حائط، أو خشبة موازيًا للقطب يمانيًا، أو شماليًا، فينظر لظله، فمهما ساواه، فذلك وسط النهار، فإذا مال للمشرق ميلًا تامًّا، فذلك الزوال، وأولُ وقت الظهر، فكل الأقدام إذًا بكل شهر، واحفظها لكل شهر بكل فصل وكل بلد، فلم أر ضابطًا أفضل من هذا.

وقال علي القاري في المرقاة: قال السبكي: اضطربوا في معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي -يعني هذا الحديث- والذي عندي في معناه أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت، وفي الشتاء أوَّلَهُ، ومنه يؤخذ حد الإبراد. انتهى.

والأظهر أنه لا حَدَّ للإبراد، وإنما يختلف باختلاف البلاد، ولعله أراد أن لا يَتَعَدَّى في الإبراد عن نصف الوقت. والله أعلم. انتهى. اهـ "عون" جـ ٢ ص ٧٣، ٧٤.

تنبيه:

قوله: "وفي الشتاء": جار ومجرور معطوف على قوله: "في الصيف" الذي هو معمول "صلاة"، وقوله: "خمسة أقدام" بالنصب عطف على "ثلاثة أقدام" الذي هو خبر "كان"، ففيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف:

قال العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في "معني اللبيب": أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو: