إن زيدًا ذاهب، وعمرًا جالسٌ، وعلى معمولات عامل، نحو أعْلَمَ زيدٌ بكرًا جالسًا، وأبو بكر خالدًا سَعِيدًا منطلقًا، وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، نحوَ إنَّ زيدًا ضاربٌ أبوه لعمرٍو، وأخاكَ غُلَامُهُ بَكْرٍ.
وأما معمولا عاملين، فإن لم يكن أحدهما جارًّا، فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعًا، نحو كان آكلًا طعامَكَ عمروٌ، وتَمْرَك بَكْرٌ، وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقًا عن جماعة، وقيل: منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارًا، فإن كان الجار مؤخرًا، نحو زيد في الدار، والحجرة عمروٌ، أو وعَمْروٌ الحُجْرَةِ، فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعًا، وليسَ كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيدٌ، والحجرة عَمْروٌ، فالمشهور عن سيبويه المنع،
وبه قال المبرد، وابن السَّرَّاج، وهشَام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي، والفراء، والزجاج، وفَصَّلَ قوم، منهم الأعلم، فقالوا: إنْ وَلِيَ المخفوضُ العاطفَ، كالمثال جاز، لأنه كذا سُمِعَ، ولأن فيه تَعَادُلَ المَتعاطفات، وإلا امتنع، نحو في الدار زيدٌ، وعمروٌ الحجرةِ. اهـ "مغني اللبيب" جـ٢ ص ١٠١ بحاشية الأمير.
تنبيه آخر:
محل استدلال المصنف على آخر وقت الظهر من هذا الحديث: هو قوله "إلى خمسة أقدام" و"إلى سبعة أقدام"، وذلك لأن الصحابي ذكر