خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين. اهـ "شرح مسلم" جـ ٥ ص ١٢٤.
وقال في "الفتح": وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي العصر في آخر وقتها تبعًا لسلفه، إلى أن أنكر عليه عروة، فرجع إليه، كما تقدم، وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر، لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر.
وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضًا، وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس، أهي الظهر أو العصر؟ فيدل أيضًا على عدم الفاصلة بين الوقتين. اهـ "فتح" جـ ٢ ص ٣٥.
قال الجامع عفا الله عنه: وما اعترض به العيني كلامَ النووي بأن هذا الحديث ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصر، ومثل عمر ابن عبد العزيز كان يتبع الأمراء، ويترك السنة. مما لا قيمة له، بل جرى على عادته في التعصب لمذهبه، مع كون أحاديث الباب صريحة في مخالفته. والله المستعان، وعليه التكلان.