للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: أن فيه الإخبار، والعنعنة، والقول.

شرح الحديث

(عن زيد بن أرقم) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لم يأخذ شاربه) (١) أي شعره الثابت على الشفة العليا، قال الحافظ رحمه الله تعالى: واختلف في جانبيه وهما السِّبَالان: فقيل: هما من الشارب، ويشرع قصهما معه، وقيل: هما من جملة شعر اللحية. اهـ فتح، ٢٢/ ١١٤.

قال الجامع عفا الله عنه:

وسبب اختلافهم اختلاف أهل اللغة في معنى السِّبَال، قال في (ق) السَّبَلَة محركة: الدائرة في وسط الشفة العليا، أو ما على الشارب من الشعر أو طرفه، أو مجتمع الشاربين، أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها، أو مقدمها خاصة جمعه سبَال. اهـ. ص ١٣٠٨. وزاد في اللسان: أنها اللحية كلها، حكاه عن ثعلب، والحاصل أن من فسر السبلة باللحية أو بجزئها لم يشرع عنده الأخذ منها، ومن فسرها بشعر الشارب أو نحوه شرع عنده الأخذ منها. والله أعلم. و"مَنْ" شرطية وجوابها جملة قوله: (فليس منا) أي ليس على طريقتنا، أو ليس من العاملين بسنتنا المهتدين بهدينا ولم يرد خروجه من الإسلام، نعم سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ فلا ينبغي الإهمال. قاله السندى. جـ ١/ ص ١٥ - ١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم جـ ٢/ ص ١٠٨ في شرح حديث: "من حمل علينا السلاح فليس


(١) الرواية عند المصنف هنا، وفي كتاب الزينة "من لم يأخذ شاربه" وفي الكبرى ١١/ ١٤ وقع بلفظ "من لم يأخذ من شاربه" بزيادة من، وهو الذي عند الترمذي في كتاب الاستئذان.