للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الترمذي جـ ١ ص ١٠١، وقد تقدم ذكر فوائد الحديث في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٥٠٢) فارجع إليه تزدد علمًا، والله أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في آخر وقت العصر: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه، بَعْدَ المثلِ الذي زالت عليه الشمس، وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار، وما دامت الشمس بيضاء نقية، فهو وقت مختار

لصلاة العصر عنده، وعند سائر العلماء.

وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر، والشمسُ بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار، وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب.

وقال الثوري رحمه الله: إن صلاها، ولم تتغير الشمس، فقد أجزأه، وأحب إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه.

وقال الشافعي رحمه الله: أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان، وَمنْ أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف، أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقال: فاته وقت العصر مطلقًا، كما جاز ذلك على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله، قال: وإنما قلت ذلك، لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن