للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قال: من) شرطية، جوابها "فقد أدرك" (أدرك ركعتين من صلاة العصر) غالب الروايات "ركعة"، وهي التي في "الكبرى"، ولكن أشار في الهامش أن في بعض النسخ "ركعتين".

الظاهر أن معنى الإدراك أن يأتي بواجباتها من الفاتحة، واستكمال الركوع والسجود، ومفهومُهُ أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركًا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وقيل: تكون أداء.

(قبل أن تغرب الشمس، أو) أدرك (ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك) أي صلاة العصر، وصلاة الصبح.

ومعنى الحديث أن من صلى ركعتين من صلاة العصر قبل غروب الشمس، أو صلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاتين، فليتم ما بقي. لا فرق في ذلك بين معذور وغيره، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة القائل ببطلان صلاة الصبح، ولمن قال: إنها كلها قضاء، ولمن قال: ما وقع في الوقت أداء، وما بعده

قضاء. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

هذا على جعل ركعتين رواية صحيحة، لكن في صحتها نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم في "الصحيح" عن حسن بن الربيع، عن ابن