للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المبارك، عن معمر بسند المصنف، ولفظه "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب … " الحديث، ثم أخرجه عن عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر قال: سمعت معمرًا بهذا الإسناد. فالظاهر أن رواية معتمر كرواية ابن المبارك بلفظ "ركعة"؛ لأن من عادة مسلم أن ينبه في الإحالات إذا اختلفت الألفاظ، فلو كان هناك اختلاف في ألفاظ المتن

لبَيَّنَهُ. وهو أيضًا ما في "السنن الكبرى" للمصنف، لكن أشار في الهامش إلى أن بعض النسخ فيه "ركعتين". وأيضًا تشهد له الروايات الآتية، ولذلك قال الشيخ الألباني في "صحيح النسائي" ما معناه: المحفوظ لفظ "ركعة" للطرق التالية. والله أعلم.

وحاصل معنى الحديث: أن من أدرك ركعة من صلاة العصر، وصلاة الصبح فقد أدركهما أداء، فالإتيان بهذا الجزء كالإتيان بكل الصلاة حكمًا، فيضم ما بقي من أجزائها، ويكون ذلك أداء، وليس المراد أن تلك الركعة تكفي عن الكل.

ثم إن هذا لصاحب العذر، كالرَّجُلِ يَنَام عن الصلاة، أو ينساها، فيستيقظ، أو يذكرها عند طلوع الشمس، أو غروبها. وأما الذي لا عذر له فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يقع بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت، لأنه تفريط فيما أوجب الله عليه، ففي "صحيح مسلم" "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء