للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي لسان العرب: ورَوَى شَمرِ في حديث أبي أيوب الأنصاري (١): أنه ذكر صلاة العصر، ثم قال: ولا صلاة بعدها حتى يُرَى الشاهد، قال: قلنا لأبي أيوب: ما الشاهد؟ قال: النجم، كأنه يَشْهَدُ في الليل، أي يَحْضُرُ، وَيْظهَرُ، وصلاةُ الشاهد: صلاة المغرب، وهو اسمها، قال شَمِر: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب أنه النجم.

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة صلاة البَصَرِ، لأنه تبصر في وقته نجوم السماء، فالبَصَرُ يدرك رؤية النجم، ولذلك قيل له: صلاة البصر.

وقيل في صلاة الشاهد: إِنَّها صلاة الفجر، لأن المسافر يُصَلّيها كالشاهد، لا يَقْصُرُ منها، قال (من الرجز):

فَصَبَّحَتْ قَبْلَ أَذَانِ الأوَّلِ … تيْمَاءَ وَالصُّبْحُ كَسَيْفِ الصَيْقَلِ

قَبْلَ صَلاة الشَّاهِدِ الْمُسْتَعْجِلِ

ورُويَ عن أبي سعيد الضرير أنه قال: صلاة المغرب تسمى شاهدًا، لاستواء المقيم والمسافر فيها، وأنها لا تقصر. انتهى "لسان" جـ ٤ ص ٢٣٤٩.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق عندي: أنه عَنَى بقوله: "حتى يطلع الشاهد" غروب الشمس، وذلك لأن ظهور النجم


(١) يأتي قريبًا ذكر حديث أبي أيوب.