ورؤيته لا يكون إلا بغروبها. وهذا لا ينافي النصوص السابقة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب بغروب الشمس.
فيتبين بهذا: أن استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على تأخير المغرب غير واضح، لأن تأخيرها لا يكون إلا إذا انتشرت الكواكب وأضاءت، وليس ذلك معنى الحديث، بل هو نص في الطلوع، والطلوع لا يستلزم التأخير، بل يوجد في أول الغروب.
فيكون معنى الحديث موافقًا للأحاديث الأخرى التي بينت صلاته - صلى الله عليه وسلم - حين غروب الشمس، ولو كان معنى الحديث على ما ذهب إليه المصنف لكان الحديث نصًا في عدم جواز صلاة المغرب إلا إذا تأخر
الوقت حتى تنتشر النجوم وتشتبك، لأن قوله:"ولا صلاة" نفي لصحة الصلاة، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة الصريحة، في أن وقت صلاة المغرب يدخل بمجرد غروب الشمس. وأيضًا تأخير المغرب إلى ذلك الوقت ممنوع لحديث أبي أيوب، وعقبة بن عامر مرفوعًا:"لا تزال أمتي بخير" -أو قال:"على الفطرة"- "ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". رواه أبو داود، وأحمد بسند صحيح.
وذكر العلامة السندي رحمه الله عند قوله:"حتى يطلع الشاهد": أن هذا كناية عن غروب الشمس، لأن بغروبها يظهر الشاهد، والمصنف حمله على تأخير المغرب، وهو بعيد، لأن غاية الأمر جواز