للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشيءُ يَثُور: إذا انتشر، وارتفع. قال ابن منظور رحمه الله: والثَّوْرُ: حُمْرَةُ الشفق الثائرةُ فيه، وفي الحديث "صلاة العشاء الآخرة: إذا سقط ثور الشفق" وهو انتشار الشفَقِ، وثَوَرَانُهُ: حُمْرَتُهُ، ومُعْظَمُهُ، ويقال: قد ثَارَ يَثُور، ثَوْراَ، وثَوَرَانًا: إذَا انتشر في الأفق، وارتفع، فإذا غاب

حلت العشاء الآخرة، وقال في المَغْرِب: ما لم يسقط ثور الشفق، اهـ. لسان العرب جـ ١ ص ٥٢١.

ولأبي داود "فور الشفق" بالفاء المفتوحة، أي بقية حمرة الشمس، في الأفق الغربي، وسمي فورًا، لسُطُوعه وحمرته. قال العراقي: صحفه بعضهم بالنون، ولو صحت الرواية لكان له وجه. اهـ المنهل جـ ٣ ص ٣٠٣.

وفيه رد على من يقول: إن للمغرب وقتًا واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر، ويستر عورته، ويؤذن، ويقيم، وسيأتي تحقيق الكلام فيه في المسائل إن شاء الله تعالى.

(ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل) وإعرابه كسابقه، يعني أن وقت صلاة العشاء يدخل بغروب الشفق، ثم يمتد إلى نصف الليل. وفيه دليل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وقد ثبت في الحديث الآخر تحديده بثلث الليل، لكن أحاديث النصف صحيحة، فيجب العمل بها.

واحتج به أبو سعيد الإصطخري على أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط، وعند غيره محمولا على بيان وقت الاختيار، وأما وقت الجواز، فيمتذ إلى طلوع الفجر، لما رَوَى أبو قتادة مرفوعًا "إنما التفريط