للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".

قال الحافظ رحمه الله: عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح، فللإصطخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور، وغيره من الأحاديث في العشاء، قال: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريحًا يثبت اهـ: فتح الباري جـ ٢ ص ٦٢.

قال الجامع: سيأتي تحقيق الخلاف مع ترجيح رأي الإصطخري ومن تبعه في محله إن شاء الله تعالى.

(ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) يعني أن وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر، ويستمر مدة عدم طلوع الشمس. وهذا بالإجماع، الا ما رُوِي عن ابن القاسم، وبعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقت الفجر الإسفار، كما قاله ابن رشد في "بدايته" جـ ١ ص ٩٧ وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٥٢٢) وفي "الكبرى" (١٥٠٠) عن عمرو بن علي، عن