موسعًا، وحديث عبد الله أخرجه مسلم، ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، وفي معنى حديث عبد الله بن عمرو حديثُ بريدة الأسلمي، أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف (٥١٩) قالوا حديث بريدة أولى، لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديثُ جبريل كان في أول الفرض بمكة. أفاده ابن رشد
في "بدايته" جـ ١ ص ٩٥ - ٩٦.
قال الجامع: وفي قوله: "كان بمكة" نظر، يأتي تحقيقه قريبًا.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أما حكم المسألة، فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر، وخلائق لا يحصون الإجماعَ فيه (١)، قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد، والأصحاب: ولا نَظَرَ بعد تكامل الغروب إلى بقاء
شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه، وأما في العمران، وقُلَلِ الجبال، فالاعتبار بأن لا يُرَى شيء من شعاعها على الجدران، وقُلَلِ الجبال.
وأما آخر وقت المغرب فالمشهور في مذهبنا أن لها وقتًا واحدًا، وهو أول الوقت، والصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق. وممن قال بالوقتين أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وأبو ثور،
(١) وقد تقدم نقل مخالفة الشيعة في ذلك، ولكن لم يعدوه لضعفه.