للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسحاق، وداود، وابن المنذر. وممن قال بوقت واحد الأوزاعي، ونقله أبو علي السنجي في "شرح التلخيص" عن أبي يوسف، ومحمد (١)، وأكثر العلماء.

وعن مالك ثلاث روايات:

الصحيحة منها، وهي المشهورة في كتب أصحابه وأصحابنا: إنه ليس لها إلا وقت واحد، ولم ينقل ابن المنذر عنه غيرها.

والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق.

والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر، ونقله ابن المنذر عن طاوس، وعطاء.

قال رحمه الله: نص الشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة -الجديدة والقديمة- أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو أول الوقت، ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب، وغيره.

قال القاضي: والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو أول الوقت، وقال صاحب الحاوي: حكى أبو ثور عن الشافعي في القديم: أن لها وقتين، يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، وقال: فمن أصحابنا من جعله قولًا ثانيًا، قال: وأنكره جمهورهم،


(١) لكن المعروف عنهما أنهما يقولان بقول الجمهور. والله أعلم.