لأن الزعفراني، وهو أثبت أصحاب القديم حكَى عن الشافعي أن للمغرب وقتًا واحدًا.
واختلف أصحابنا المنصفون في المسألة على طريقين:
أحدهما: القطع بأن لها وقتًا واحدًا فقط، وبهذا قطع صاحب المهذب، والمحاملي، وآخرون من العراقيين، ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور.
والثاني: على قولين: أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، وبهذا الطريق قطع أبو إسحاق في التنبيه، وجماعات من العراقيين، وجماهير الخراسانيين، وهو الصحيح، لأن أبا ثور ثقة إمام، ونقل الثقة مقبول، ولا يضره كون غيره لم ينقله، ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي،
وهذا مما لا شك فيه.
فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد، وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد، وصحح جماعة القديم، وهو أن لها وقتين، وممن صححه من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة، وأبو سليمان الخطابي، وأبو بكر البيهقي، والغزالي في إحياء علوم الدين، وفي درسه، والبغوي في التهذيب، ونقله الروياني
في الحلية عن أبي ثور، والمزنيِّ، وابن المنذر، وأبي عبد الله الزبيري، قال: وهو المختار، وصححه أيضًا العجلي، والشيخ أبو عمرو بن الصلاح.
قال النووي: قلت: هذا القول هو الصحيح، لأحاديث صحيحة: